العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر الشريط المرئي أو الصوتي دليلاً كافياً لإدانة شخص في زمن الفتن، مع سهولة التضليل فيه، وما حكم اتهام المسلم في دينه بناءً على مشاهدة شريط فيديو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يكفي الشريط المرئي أو الصوتي لإدانة شخص، لما يصاحبهما من غش وتضليل في التسجيل وإعادة الإنتاج. ولا يجوز اتهام شخص في دينه بمجرد مشاهدة صورته، لأن ملامح الوجه يمكن تركيبها على جسد آخر، والله نهى عن الظن السيئ، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، وقول النبي ﷺ: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث». أما إذا كان صاحب الصورة معروفًا بالفسوق ومجاهرًا به، فلا حرج في اتهامه وظن السوء به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي