ما حكم من حلف أن يصوم عددًا معينًا من الأيام إذا ارتكب معصية، ولكنه يكتفي بصيام ثلاثة أيام كفارة عن يمينه في كل مرة؟
كثرة الحلف منهي عنها شرعًا؛ لأنها تعرض الحالف للحنث، وإذا حلف المسلم على ترك معصية فإنه يستحب له أن يصوم الأيام التي حلف عليها، وإن لم يصمها وجبت عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
ويجب عليه الكف عن تلك المعصية، وإذا كانت الأيمان متعددة وموجبها واحد وحنث فيها قبل التكفير، فتجب كفارة واحدة. أما إذا حنث في يمين واحدة وكفَّر عنها ثم حلف يمينًا أخرى، لزمته كفارة ثانية وهكذا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195523