هل يجوز كفارة اليمين عن الحلف بصيام أيام محددة في حال الحنث، وما هو الحد الأقصى لعدد الأيمان التي يجوز التكفير عنها؟
لا يلزمك الوفاء بهذه الأيمان، ويكفيك كفارة يمين. إذا كررت اليمين على شيء واحد وحنثت، تلزمك كفارة واحدة. أما إذا حلفت ثم حنثت ثم حلفت ثم حنثت، فعليك كفارة عن كل مرة حنثت فيها. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجزت فصيام ثلاثة أيام متتابعة، لقوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ". وينبغي ترك الإكثار من الحلف. علاج الوسوسة الإعراض عنها، وإذا كانت الأيمان بغير اختيار فلا يلزمك شيء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117937
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي