امرأة توفي زوجها، فهل يحل عليها والد زوجها المتوفى؟
والد الزوج يُعَدُّ محرمًا لزوجة ابنه تحريمًا مؤبدًا، فلا يجوز له الزواج منها حتى لو توفي ابنه، لقوله تعالى: "وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92354