العودة إلى البحث

امرأة توفي زوجها، فهل يحل عليها والد زوجها المتوفى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

والد الزوج يُعَدُّ محرمًا لزوجة ابنه تحريمًا مؤبدًا، فلا يجوز له الزواج منها حتى لو توفي ابنه، لقوله تعالى: "وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي