العودة إلى البحث
السؤال

1- هل على من لم يصلِّ الفجر أن يصلّي أربع ركعات عند صلاة الصبح، أم لا، لأن الفجر ليس فرضًا؟ 2- هل يجوز الاكتفاء بعشر ركعات من السنن الرواتب إذا لم يتمكن المرء من أداء الاثنتين قبل الفجر، أم تُترك العشر ركعات لعدم أداء الكامل؟ 3- إذا لم يتمكن المرء من صلاة الفجر والصبح في وقتهما، فأيهما أفضل أن يصليه في وقته: الفجر أم الصبح؟ وما أجر من صلاهما -الاثنتين- في وقتهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الصبح وصلاة الفجر اسمان لصلاة واحدة مفروضة. أما سنة الفجر فركعتان مؤكدتان وقتهما بعد أذان الفجر، ومن فاتتهما جاز قضاؤهما بعد الفرض مباشرة، أو بعد شروق الشمس. وإذا لم يبقَ من الوقت قبل طلوع الشمس إلا ما يسع الفريضة، فالواجب تقديم الفريضة، ثم تقضى السنة بعد الشروق. ومن صلى الفريضة والسنة في وقتهما نال ثوابهما وفضلهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143574
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي