هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفاز الطبي للضرورة، واستخدام المناديل المبللة لتنظيف الطفل، وكيف تتحلل من الشعر المدرج ذي القصة الأمامية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أحرمت المرأة، فلا يجوز لها لبس القفازين أو النقاب. إذا اضطرت لذلك لحاجة، كبرد أو مرض، جاز لها مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
لا حرج على المرأة في استخدام المناديل المبللة عند تغيير الطفل، ما لم تكن معطرة.
يجب تقصير الشعر من جميع الرأس، وإذا شق ذلك على المرأة، فتقصّر من أطرافه السفلى ومن القُصة إن أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9478
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9478
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي