العودة إلى البحث
السؤال

هل يلحق الوالد إثم أو حرج بتخصيصه جزءًا من ماله لأحد أبنائه لاستثماره مقابل حصوله على جزء من الربح، دون استئذان باقي الأبناء، ودون منحهم مثل ما منح أخاهم، وهل يتسبب فعله هذا في القطيعة والشحناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الأب في إعطاء أحد أبنائه مالًا ليستثمره بنسبة من الربح دون الآخرين، فهذا ليس من التفضيل في العطية المحضة. وإذا باع الأب شيئًا لأحد أبنائه بيعًا صحيحًا بثمن كامل، فلا حرج عليه. أما إذا كان حيلة أو محاباة، فلا يجوز. ويُفضل أن يساوي الأب بين أولاده إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك لأسباب كقلة المال أو اختلاف الأبناء فلا حرج. ويجوز للابن أن يعرض على أبيه مشاركته في الاستثمار. ويجب على الابن برّ أبيه وإن ظلمه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175870
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي