هل تعتبر الشقة التي وعدت الأم ابنها الأصغر بها -شفهياً وبنية التنازل عنها له وقت زواجه- تركة تقسم شرعاً بعد وفاتها، أم يختص بها الابن الموعود بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن الولد لا يملك الشقة؛ لعدم توفر شروط الصحيحة، فمن شروط الهبة النافذة أن يقبض الموهوب له الهبة قبل موت الواهب، وهذا لم يحدث، فإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً ولو كنت حزته أو قبضته كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84289
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84289
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي