العودة إلى البحث

هل صحّت هذه الرواية: "إن عمر أو أبا بكر رضي الله عنهما قد جاء إلى علي رضي الله عنه وقت توليه القضاء، وقال: إنه رأى فلانا قد ارتكب الزنا، فما كان من علي إلا أن قال: إن لم يكن لديك أربعة شهود فالتزم الصمت ولا تنطق بشيء"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، فإذا نقص العدد، وجب السكوت وإلا أقيم حد القذف على المتكلمين؛ لأن الشهادة على الزنا لا تُتخذ ذريعة للوقيعة في أعراض الناس.

أما قصة رؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً وامرأةً على فاحشة، وسؤاله عن إقامة الحد بناءً على ذلك، فهي قصة ذكرها الغزالي في "إحياء علوم الدين" ولم يوقف لها على سند، وقد ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يخالف هذا الأثر، حيث كانا يريان أن الحاكم لا يحكم بما علمه دون شهود.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي