ما صحة هذا الحديث: "اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما، فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقوا إلى عمر، فانطلقا فلما أتيا عمر قال الذي قضي له: يا ابن الخطاب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي وإن هذا قال: ردنا إلى عمر: فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: أكذلك؟ للذي قضي عليه، قال: نعم، فقال عمر: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال [ردنا إلى عمر] فقتله وأدبر الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قتل عمر صاحبي، ولولا ما أعجزته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ما كنت أظن أن عمر يجتريء على قتل مؤمن] فأنزل الله تعالى: {فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم}، وهل برأ الله عمر من قتله؟"
هذا الأثر ضعفه الزيلعي لكونه مرسلاً، ولوجود ابن لهيعة في سنده، ومن المعلوم عدم تسرع الصحابة في سفك الدماء والافتيات على النبي صلى الله عليه وسلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104588