العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تلبس اللون الأبيض فقط في عدتها، أم يجوز لها ارتداء ألوان أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم المعتدة من وفاة لبس الأبيض، بل يجوز لها لبس ما تشاء من الثياب، ما لم يكن ثوب زينة، كالمصبوغ للتحسين كالمعصفر والمزعفر وكل ملون بقصد الزينة، وما لا يقصد بصبغه الزينة كالكحلي والأسود والأخضر الغامق فلا يمنع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105361
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي