العودة إلى البحث

هل تصح صلاة الجمعة إذا لم يرَ المصلِّي الإمامَ ولم يسمعْه إلا عبر الكاميرا والمكرفون والتلفزة، وهو في بيت منفصل عن الجامع، وما المانع من أن يصليها كلٌّ في بيته مع أي قناة تبثها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق بيان مذاهب العلماء فيما يشترط لصحة الاقتداء بالإمام خارج المسجد وداخله. فيصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد مطلقًا إذا سمع التكبير، سواء رأى الإمام أو لا، أو كان بينهما حائل أو لا. أما خارج المسجد، فيشترط سماع التكبير ورؤية الإمام أو من وراءه من المأمومين، ولا يشترط اتصال الصفوف إلا إذا كان بينهما طريق. ولا يسوغ الاقتداء عبر المذياع أو القنوات الفضائية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي