هل تصح صلاة من يصلي الفريضة والراتبة واقفاً من البداية حتى التسليم، مع قدرته على القيام أو الصلاة على جنب، وعدم قدرته على الجلوس على الأرض أو الكرسي، وهل تصح صلاته في الراتبة والوتر إذا صلاها واقفاً سواء كان عاجزاً أم لا؟
إذا قدر المصلي على القيام والاضطجاع، وعجز عن الجلوس، فإنه يصلي قائمًا ويومئ بالركوع والسجود، ويتشهد ويسلم وهو قائم، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والسنة الراتبة والوتر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192723