العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلوات التي أدتها السائلة راقدة على ظهرها، وهي تستطيع أن تصلي على جنبها، وهل يجوز لها الصلاة راقدة مع استطاعتها الوقوف والجلوس تجنباً لخطر الإجهاض، وهل يجب عليها قضاء تلك الصلوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا غلب على الظن إسقاط الجنين بالصلاة قائمة أو قاعدة، جازت الصلاة راقدة. وتكون الصلاة راقدة بالاضطجاع على أحد الجنبين (الأيمن أولى) مع استقبال القبلة والإيماء بالركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع. ويجوز الاستلقاء على الظهر والرجلان إلى القبلة، وهي مكروهة عند الحنابلة للخلاف في صحتها. وإذا عجز المصلي عن الإيماء بالرأس أومأ بالطرف ونوى بقلبه. والصلاة على الظهر صحيحة، وإذا صلت المرأة بصفة غير جائزة جاهلة بالحكم، فالأحوط القضاء بالتحري وغلبة الظن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي