العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمصلي أن ينصب كلتا رجليه عند الجلوس للتشهد؟ مع ذكر الدليل وأقوال العلماء إن وجد.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في هيئة الجلوس المسنونة في التشهدين على أربعة أقوال:

1. الحنفية: يسن للرجل الافتراش وللمرأة التورك في جميع الجلسات. 2. المالكية: يسن التورك في جميع جلسات للرجل والمرأة. 3. الحنابلة: يسن التورك في الأخير للصلاة ذات التشهدين، وما عداه يكون افتراشًا. 4. الشافعية: يتورك في كل تشهد أخير مطلقًا، ويفترش فيما عداه.

أقرب الأقوال هو مذهب الحنابلة، استنادًا لحديث أبي حميد الساعدي الذي يصف جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين على رجله اليسرى ونصب اليمنى (الافتراش)، وفي الركعة الأخيرة يقدم رجله اليسرى وينصب الأخرى ويقعد على مقعدته (التورك).

يجوز الجلوس ناصبًا للقدمين بين السجدتين (الإقعاء)، وهو من السنة، وقد فسره ابن عباس بأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجعل المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين، بخلاف الإقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50205
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي