ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟
يجوز إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لحاجتها، وكذلك من الزكاة إذا كانت عائلتها في بلدها محتاجة ولا يكفيها الراتب، أما إذا كان الراتب يكفيها فلا يجوز إعطاؤها من الزكاة. ويجب ألا يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24029