هل يجوز أخذ مال من الأخت -مع عدم الجزم بنيتها هل هي صدقة أم هدية- والتبرع بجزء منه لدار أيتام كصدقة جارية، وهل تُحسب للمتصدق الأجر وحده أم تشاركه الأخت فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز أخذ المبلغ، لحديث: "إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك". أما التصرف فيه، فإن كان هبة مشروطة، فيجب مراعاة شرط الواهب إذا كان مباحًا. وإن كان صدقة، فيجوز التصرف فيه بما تشاء إن كان مشروعًا، والأولى أن تبدأ بنفسك وأسرتك إن كانوا محتاجين، ثم تتصدق منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101490
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101490
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي