العودة إلى البحث
السؤال

هل لصدقة الفتاة من مال أبيها -غير النقود كالأطعمة التي تشتريها هي- أجرٌ، علمًا بأنها بغير علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أذن الأب لأولاده في التصدق من ماله جاز لهم ذلك، سواء كان الإذن نصًا صريحًا أو عرفًا جاريًا، لأن العادة محكّمة. ويشمل ذلك النقود والسلع والأطعمة وغيرها، فكلها تدخل تحت مسمى الأموال إذا كانت لها قيمة في . أما إذا لم يأذن الأب، فلا يجوز التصدق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50681
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي