العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ أخذ جزء من المال المجموع لزميلة بُترت قدمها والتصدق به لدار أيتام محرماً، مع العلم أن الزميلة تتلقى مساعدات كثيرة، ودار الأيتام لا تتلقى الكثير، وأن النية كانت أن المال كله يقع في يد الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخت تأخذ المال على أنه صدقة لزميلتها بالذات، فلا يجوز لها صرفه في غير الوجه الذي قُصِدَ به، وإذا صرفته في غير ذلك فهي ضامنة له، كما ورد في "مواهب الجليل" لابن رشد وغيره. هذا إذا كان المال المتصدق به من غير الواجبة، وإلا فلا يجوز صرفه إلا المحددة شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66108
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي