هل يجوز أخذ خاتم ذهب من الأخت وبيعه، بنية سداد ثمنه لاحقاً، بسبب الحاجة للمال وعدم توفر مصروف كافٍ؟
نفقة البنت غير المتزوجة أو التي لا تملك مالًا واجبة على أبيها حتى تتزوج، وتشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن بحسب المعروف وقدر سعة الأب. لا يجوز أخذ مال الأخت دون علمها ورضاها؛ لأنه من الظلم وأكل المال بالباطل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه)، وإذا أُخذ الخاتم دون علم الأخت فهو محرم، أما بعلمها ورضاها فلا حرج. على المحتاج أن يصبر ويسأل الله من فضله، ويعلم أن الله يجزي الصابرين بغير حساب، وأن تقوى الله سبب لكل خير ورزق من حيث لا يحتسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8188