ما حكم النذر الذي يلزم السائل بعدم شراء الذهب لزوجته إلا بعد شراء مثله لأمه وأخته، في حال أنه اشترى لأمه وأخته ويرغب في شراء هدية لزوجته تعويضًا لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا النذر من قبيل النذر المباح، ولا يترتب عليه لزوم شيء عند جمهور العلماء، أما عند الحنابلة فالمخير بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين. ولا مانع من الإهداء للزوجة، بل هو من أسباب المحبة وقوة الرابطة الزوجية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تهادوا تحابوا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65285
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65285
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي