هل يجوز التصدق بقيمة قطعة الذهب التي أعطاها الأب لابنته، مع علمه أنها ملك لأخته، وإهداء الثواب للأخت، دون إفشاء سر الأب، وهل يسقط بذلك الإثم عن الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت القطعة الذهبية ملكًا للأخت، فلا تبرأ الذمة إلا بإرجاعها إليها أو بطلب المسامحة منها. وإذا كان الأب قد تملكها من الأخت (بشراء أو هبة)، فإنها تصبح من مال الورثة، وتقسم بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يجوز لمن أخذها أن يستأثر بها إلا برضا الورثة، لأن هبة المورث في مرض الموت أو وصيته لوارث لا تمضي إلا بإجازة بقية الورثة. ولا يكفي في التحلل من الحقوق المالية المسامحة العامة، بل يجب إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه. ورد الحق لا يستلزم فضح الأب، بل يمكن إيصال الحق دون ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187543
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187543
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي