العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما أعطته الأم لابنتيها في حياتها، من مال وذهب، عوضًا عمّا أخذه الأبناء الآخرون منها ولم يسددوه، عطاءً وهبةً أم وصيةً، مع علم الأخوة وشهادة الشهود على ذلك، وعدم وجود إثبات كتابي للدين الذي على الإخوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ما أعطته الأم لابنتيها من مال في حياتها مساوياً لما أخذه أخوهما وأختهما الكبرى وتم إسقاط عنهما، فلا حرج في ذلك.

أما الذهب الذي اشتريتماه بالنقود وأعطيتماه لوالدتكما، فيحتمل ثلاثة أمور: 1. أن يكون عارية لها، ويبقى ملكه لكما، ولا يدخل في بعد وفاتها. 2. أن يكون هبة وتمليكاً لها، وأوصت أن يكون لكما بعد وفاتها؛ فهذه وصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، وينبغي لهم الموافقة نظير إعفائهما من الدين. وإن منعت ، فلكما المطالبة بسداد الدين، ويأثمان بالامتناع. 3. أن يكون هبة لها مدة حياتها (عُمرى)، وحكمها أنها تفيد الملك للموهوب له وتنتقل لورثته، ويلغى عند الفقهاء، خلافاً لمالك والشافعي في القديم.

والنصيحة لكم: أن توسطوا من يصلح بينكم وتراعوا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18119
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي