العودة إلى البحث

هل يُعدّ ما أعطته الأم لابنتيها في حياتها، من مال وذهب، عوضًا عمّا أخذه الأبناء الآخرون منها ولم يسددوه، عطاءً وهبةً أم وصيةً، مع علم الأخوة وشهادة الشهود على ذلك، وعدم وجود إثبات كتابي للدين الذي على الإخوة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان ما أعطته الأم لابنتيها من مال في حياتها مساوياً لما أخذه أخوهما وأختهما الكبرى وتم إسقاط الدين عنهما، فلا حرج في ذلك.

أما الذهب الذي اشتريتماه بالنقود وأعطيتماه لوالدتكما، فيحتمل ثلاثة أمور: 1. أن يكون عارية لها، ويبقى ملكه لكما، ولا يدخل في التركة بعد وفاتها. 2. أن يكون هبة وتمليكاً لها، وأوصت أن يكون لكما بعد وفاتها؛ فهذه وصية لوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، وينبغي لهم الموافقة نظير إعفائهما من الدين. وإن منعت الوصية، فلكما المطالبة بسداد الدين، ويأثمان بالامتناع. 3. أن يكون هبة لها مدة حياتها (عُمرى)، وحكمها أنها تفيد الملك للموهوب له وتنتقل لورثته، ويلغى الشرط عند جمهور الفقهاء، خلافاً لمالك والشافعي في القديم.

والنصيحة لكم: أن توسطوا من يصلح بينكم وتراعوا صلة الرحم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي