العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصرف في الذهب المودع كأمانة لشخص آخر، كأن يتم اقتراض جزء منه، وهل يختلف الحكم إذا علم صاحب الذهب بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أودعت الأم ذهبًا عند ابنها ليسلَّم لأخيه بعد وفاتها، فهذه وصية لوارث، ولا تصح إلا بإجازة الورثة البالغين العاقلين بعد وفاة الأم. فإن أجازوها بعد الموت نفذت، وإلا فلا. والمال الموصى به لا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة للموصى له، أو بإذنه إن كان راشدًا. ويجب رد الوديعة على حالها، وإن بيع شيء منها وجب تعويضه. وينبغي التنبيه إلى أن وصية الأب لبعض أبنائه بما يعادل ما أعطاه لإخوتهم ليست صوابًا، فإن العطاء يكون بقدر وقتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21156
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي