هل يجوز التصرف في الذهب المودع كأمانة لشخص آخر، كأن يتم اقتراض جزء منه، وهل يختلف الحكم إذا علم صاحب الذهب بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أودعت الأم ذهبًا عند ابنها ليسلَّم لأخيه بعد وفاتها، فهذه وصية لوارث، ولا تصح إلا بإجازة الورثة البالغين العاقلين بعد وفاة الأم. فإن أجازوها بعد الموت نفذت، وإلا فلا. والمال الموصى به أمانة لا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة للموصى له، أو بإذنه إن كان راشدًا. ويجب رد الوديعة على حالها، وإن بيع شيء منها وجب تعويضه. وينبغي التنبيه إلى أن وصية الأب لبعض أبنائه بما يعادل ما أعطاه لإخوتهم ليست صوابًا، فإن العطاء يكون بقدر الحاجة وقتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21156
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21156
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي