هل يجوز للزوجة أن تقاطع أهلها وتسيء إليهم لإرضاء الزوج، مع العلم أن طلاقها سيكون طلاقًا بائنًا؟
أساء الزوج من جهتين: تدخله فيما لا يعنيه بحرمان الزوجة من التصرف في مالها، وأمره لها بقطيعة أهلها وتهديدها بالطلاق إن لم تهنهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويوصى بمناصحته وتذكيره بالله، والحرص على اجتناب الطلاق، وتحري الحكمة في حل المشكلة مع الصهر، مع وجوب سداد الدين على الصهر المقتدر، وأن حكم الحاكم لا يحل الحرام، وأن على الأب التوبة من شهادة الزور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152932