العودة إلى البحث

هل يعتبر مبلغ الزكاة المخصص لمتوفى قبل استلامه من الميراث الذي يجب تسليمه لأهله، أم يجوز صرفه لأسرة أخرى من مستحقي الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجمعية وكيلة عن المزكي في إيصال الزكاة للمستحقين، وليس وكيلة عن مستحق الزكاة في قبضها، فلو أخرجت الجمعية هذا المبلغ في أي مصرف شرعي، أو لأي مستحق آخر، فلا حرج في ذلك. ولا يعتبر هذا المبلغ إرثًا لأسرة المستحق الأول؛ لأن الفقير لا يملك الزكاة إلا بقبضها. فإن تلفت قبل قبضها كانت في ضمان المزكي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي