هل يعتبر مبلغ الزكاة المخصص لمتوفى قبل استلامه من الميراث الذي يجب تسليمه لأهله، أم يجوز صرفه لأسرة أخرى من مستحقي الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الجمعية وكيلة عن المزكي في إيصال للمستحقين، وليس وكيلة عن مستحق الزكاة في قبضها، فلو أخرجت الجمعية هذا المبلغ في أي مصرف شرعي، أو لأي مستحق آخر، فلا حرج في ذلك. ولا يعتبر هذا المبلغ إرثًا لأسرة المستحق الأول؛ لأن الفقير لا يملك الزكاة إلا بقبضها. فإن تلفت قبل قبضها كانت في ضمان المزكي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192553
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي