هل يأثم السائل إذا اقتصر على مساعدة والدته بالمصروفات الشهرية، وادخر بقية راتبه لالتزاماته الخاصة أو لزواجه، في ظل رفض الأم ولاية الأب على الأخت وحرمان الأب من رؤيتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يحق للأم منع الأب من رؤية ابنته، ولا تسقط ولاية الأب على ابنته لمجرد عدم إنفاقه إلا بحكم المحكمة، وولايته في التزويج ثابتة إلا إذا سقطت لفقدان شرط فتنتقل الولاية لمن يليه. ويجب على الابن أن يبين ذلك لأمه وأخته، وأن يذكر أخته بحق أبيها عليها. لا مانع من مساعدة الأخت في تجهيزها للزواج بالمال بشرط عدم إقرارها على هجر أبيها أو زواجها دون ولايته. لا حرج في الاقتصار على دفع ما يكفي الأم وادخار الباقي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158030
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158030
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي