العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الإيصالات التي أخذها والد الزوجة، وكم طلقة تُحسب على الزوج بعد تلفظه بـ "أنتِ طالق" في لحظة غضب شديد، ثم قالت الزوجة إنه قال "أنتِ طالق طالق طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرص على استقرار الحياة الزوجية واستمرارها، وينبغي للزوجين أن يحافظا على ما يضمن ذلك ويقوي أواصره، وأن يفي كل منهما بحقوق الآخر ويتغاضى عما يمكن التغاضي عنه من حقوقه الخاصة. وإن كانت هناك خلوة بينكما قبل ، فهي منكر يستوجب .

قولك لزوجتك: "إذا لم تأتي بالإيصالات في شهر 8، تبقين طالقًا" هو طلاق معلق يقع بانقضاء شهر 8 إذا لم تحضر الإيصالات، وهو الأول.

أما الطلاق الثاني الذي تقول الزوجة إنك قلت فيه: "طالق طالق طالق"، فإن كان تلفظك به في غضب شديد أفقدك الإدراك فلا يقع، وإلا فهو نافذ.

عرض الموضوع على المحكمة الشرعية لتبين العدد النهائي للطلقات. وإذا كانت إيصالات لا تدخل ضمن مؤخر الصداق، فلا يجوز لوالدي الزوجة اشتراط توقيعها، لكن يمكنهما المطالبة بتوقيع إيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق لضمان حق ابنتهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177763
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي