ما حكم سفر فتاة مسلمة بالغة، تعيش في بلاد الكفر، بمفردها إلى بلد مسلم لتلقي العلم الشرعي، والفرار بدينها، مع موافقة والدتها وانقطاع علاقتها بوالدها، وهل يجوز لها الإقامة مع معلمتها المتزوجة أو السكن بمفردها في سكن خاص بالطالبات؟
يجوز للفتاة السفر بالطائرة وحدها إلى بلدها الإسلامي فرارًا بدينها وعرضها، فقد نص أهل العلم على جواز ذلك للمرأة في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. أما عن سكنها، فيمكنها السكن في سكن الطالبات المخصص لهن إن كان آمنًا وخاليًا من الاختلاط، أو مع معلمتها إن لم يترتب على ذلك اختلاط بزوجها أو أولادها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42331