هل الراتب المُتقاضى فيه حرمة، مع العلم أن عدد الحصص المُعطاة أقل من المُقررة؛ بسبب غياب الطلاب، وهل يجوز إخراج جزء منه كفارة أو للتخلص من الحرام، وما المقدار الواجب إخراجه؟
يستحق الموظف أو الأجير أجرته بتسليم نفسه للعمل واستعداده له، سواء عمل أو لم يعمل. فإذا حضرت المعلمة إلى المدرسة ولم يحضر الطلاب، أو حضر طالب واحد وترك تدريسه تجنبًا للخلوة، فإنها تكون قد أدت ما عليها ويحل لها الراتب. وإن أمكن تدريس الطالب في غرفة مفتوحة أو الإدارة فهو أفضل من إلغاء الدرس. ويُفضل أن تقتصر المرأة على تدريس الفتيات فقط، أو ترك التدريس بالكلية إذا تعذر ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20705