العودة إلى البحث

هل مقاطعة الابنة لوالدها الذي أساء معاملتها وألحق بها أضرارًا نفسية شديدة، مما أثر على حياتها وعلاقاتها، تُعد حرامًا شرعًا، وهل يُلتمس لها العذر في ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الأب ظالماً ومجرماً وهو بوعيه، فبغضه والنفور منه سائغ، لكن الشرع جعل للوالد حقاً على ولده لا يسقط بظلمه، فيجب مصاحبته بالمعروف وعدم إطاعته في الشرك، وإن ظلماه.

وعلى السائلة أن تستعين بالله وتجاهد نفسها وتصل أباها بما تقدر عليه من غير ضرر، حتى لو بمجرد اتصال.

وإن كانت مغلوبة على أمرها بسبب الآثار النفسية فهي معذورة، وعليها الإقبال على الله وكثرة الذكر والدعاء، وعرض نفسها على المختصين في العلاج النفسي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي