كيف يتم تقسيم الميراث بين بنتين وولد وخنثى من أبناء المتوفى؟
إذا ترك الميت ابنًا وبنتين وولدًا خنثى، فتقسم التركة لهم تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتوريث الخنثى يختلف فيه العلماء:
مذهب المالكية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية: يرث الخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى. مذهب أبي حنيفة: يرث الخنثى أقل النصيبين احتياطًا. مذهب الشافعية: يعطى الخنثى اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو يصطلح الورثة.
تفصيل مذهب الحنابلة:
1. إذا كان يُرجى انكشاف أمره: يعطى كل وارث الأقل، ويوقف الباقي حتى يتضح حال الخنثى. تقسم التركة على 30 سهمًا: للابن 10، لكل بنت 5، وتوقف 10 أسهم للخنثى. إذا كان ذكرًا أخذ الموقوف كله، وإذا كان أنثى أخذ 6 أسهم وزاد للابن 2 وللبنت 1.
2. إذا كان لا يُرجى انكشاف أمره: يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. تقسم التركة على 60 سهمًا: للابن 22، لكل بنت 11، وللخنثى 16 سهمًا.
وينبغي رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146720