كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة: زوج، وبنت واحدة، وابن ابن عدد 2، وبنت ابن عدد 3، علمًا أنه لا توجد ديون على الميت؟
إذا لم تترك المرأة المتوفاة إلا زوجًا وبنتًا وابني ابن وبنات ابن، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والباقي لابني الابن وبنات الابن تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على ثمانية وعشرين سهمًا: سبعة أسهم للزوج، أربعة عشر سهمًا للبنت، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174875