العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الورثة: زوج، وبنت واحدة، وابن ابن عدد 2، وبنت ابن عدد 3، علمًا أنه لا توجد ديون على الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المرأة المتوفاة إلا زوجًا وبنتًا وابني ابن وبنات ابن، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والباقي لابني الابن وبنات الابن تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. تُقسم على ثمانية وعشرين سهمًا: سبعة أسهم للزوج، أربعة عشر سهمًا للبنت، ولكل ابن ابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174875
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي