ما حكم زواج المسلمة من رجل لا يصلي ويفعل بعض المعاصي كالحديث مع النساء الأجنبيات وشرب الدخان، مع العلم أن الأب يجبر ابنته على هذا الزواج، فهل تكون معذورة شرعًا إذا تزوجته خوفًا من أبيها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تارك الصلاة إن جحد وجوبها كافر بالإجماع، ولا يصح زواجه من مسلمة. أما إن تركها تهاونًا، فجمهور الفقهاء لا يرون كفره، لكنهم يرونه فاسقًا غير كفء للمسلمة المستقيمة، ولا يلزم الفتاة طاعة والدها في الزواج من فاسق. وعلى قول الحنابلة بكفره، لا يجوز ولا يصح الزواج منه. وإذا تم الزواج، فصحة زواج الفاسق من المستقيمة محل خلاف، وأكثر أهل العلم على صحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168877
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168877
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي