ماذا عليَّ تجاه أختي التي لا أعرف إن كانت قد بلغت أم لا، وتخرج بملابس متبرجة، وقد طلبت مني مساعدتها في تصفيف شعرها قبل خروجها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأخ صيانة أخته من الفتن وتعليمها أحكام الشرع؛ لقوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}. وإذا بلغت الفتاة سن العاشرة، فعورتها أمام الأجانب كعورة البالغة، وعلى الأخ أن يمنع أخته من الخروج سافرة متبرجة إذا بلغت العاشرة أو خشي عليها الفتنة، وإذا عجز عن منعها فعليه الإنكار عليها وعدم إعانتها على المنكر. أما إذا كانت دون العاشرة وأمن عليها الفتنة فلا بأس بتسريح شعرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146028
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146028
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي