ماذا عليَّ تجاه أختي التي لا أعرف إن كانت قد بلغت أم لا، وتخرج بملابس متبرجة، وقد طلبت مني مساعدتها في تصفيف شعرها قبل خروجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يجب على الأخ صيانة أخته من الفتن وتعليمها أحكام الشرع؛ لقوله تعالى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}. وإذا بلغت الفتاة سن العاشرة، فعورتها أمام الأجانب كعورة البالغة، وعلى الأخ أن يمنع أخته من الخروج سافرة متبرجة إذا بلغت العاشرة أو خشي عليها الفتنة، وإذا عجز عن منعها فعليه الإنكار عليها وعدم إعانتها على المنكر. أما إذا كانت دون العاشرة وأمن عليها الفتنة فلا بأس بتسريح شعرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146028