هل يجوز بيع هدية من الذهب أُعطيت للرضيعة عندما كانت صغيرة ولم تعد تناسبها الآن، والاستفادة من ثمنها؟
لا يجوز للأم التصرف في مال أولادها القصر إلا إن كانت وصية من الأب أو معينة من الحاكم، لأن الولاية على مال الصغار للأب أو وصيه، ثم للجد، ثم لمن يعينه الحاكم. فإذا كان للأم الحق في التصرف ورأت مصلحة في بيع الهدية، فثمنها يُحفظ للبنت ويُصرف في مصالحها الخاصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153769