هل يجوز للمقرض لشركته أن يشتري أسهماً فيها بقيمة قرضه حسب قيمتها قبل سنة، تعويضاً عن تأخر سداد القرض، معتمداً على قصة أصحاب الغار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز تحويل القرض إلى أسهم في بسعر يوم التحويل، ولا يجوز بأقل من ذلك، لأن الفارق يعد ربا، وربح من شيء لم يدخل في ضمانك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله لابن عمر: (لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ). أما الاستدلال بحديث الثلاثة الذين في الغار فهو في غير محله؛ لأن ما فعله الرجل كان إحساناً وتبرعاً من المدين، وليس معاوضة مشروطة من المقرض. والخلاصة: لا يحق لك المطالبة بأي زيادة مقابل تأخر القرض، سواء كانت نقداً أو أسهماً بسعر أقل، وثواب القرض أفضل من أي ربح دنيوي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18867
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18867
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي