العودة إلى البحث

هل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين بشأن سجود السهو هو القول الأرجح، وماذا يفعل المأمومون الذين يقومون لإكمال الصلاة قبل سجود الإمام للسهو بعد السلام، وماذا يفعل من شك في التشهد الأول ثم ترجح عنده فعله أو عدمه، وما مدى مشروعية إعادة التشهد الأخير بعد سجود السهو، وهل يُعاد في كلتا الحالتين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما رجحه الشيخ ابن عثيمين في المسألة هو الراجح، وإذا اجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعده، فيغلب ما قبل السلام، أما إذا شك المصلي هل أتى بالتشهد الأوسط ولم يترجح له شيء، فإنه يطرح الشك ويأتي به إن لم يفت تداركه ويسجد قبل السلام؛ لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان".

وإن ترجح له أنه أتى به سجد بعد السلام لأنه بنى على غالب ظنه؛ لما رواه البخاري وغيره عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.

وإن ترجح له أنه لم يأت به وقد فات محله فإنه يسجد قبل السلام؛ لما في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.

أما التشهد بعد سجود السهو سواء كان قبله أو بعده فالراجح أنه لا يتشهد مطلقا. وإذا قام المسبوق لقضاء ما عليه بعد سلام إمامه فسجد الإمام، ففيه تفصيل، فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول، إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع، وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة لم يرجع، وإن رجع جاز، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي