ما حكم صلاة من سجد للسهو قبل السلام، ثم شك في عدد السجدات فأضاف سجدة أخرى، ثم سجد سجدتي سهو بعد السلام مرة أخرى؟ وما حكم صلاة المسبوق الذي يتأخر قليلاً بعد تسليم الإمام ليكمل التشهد قبل القيام؟
من تيقن السهو وشك هل سجد له أم لا فليسجد، لأن الأصل عدم السجود. ولو شك هل سجد سجدة أو سجدتين سجد أخرى، ولا يسجد مرة ثانية لسهوه في سجود السهو أو شكه فيه، ولا يسجد بعد السلام.
أما تأخر المسبوق بعد سلام الإمام: إذا كان موضع تشهده الأول جاز وطال جلوسه، ولا تبطل صلاته. وإن لم يكن موضع تشهده، فإن جلس متعمداً عالماً بطلت صلاته، وإن كان ساهياً لم تبطل ويسجد للسهو.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81119