هل القول بأن العورة من السرة إلى منتصف الفخذ صحيح، مع الاستدلال بحديث كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه عند دخول أبي بكر وعمر، ورفعه الثوب عند دخول عثمان؟ وهل يُثاب المجتهد على هذا القول؟
الحديث المذكور في السؤال رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان مضطجعًا فدخل عليه أبوبكر وعمر -رضي الله عنهما- وهو على تلك الحال، ثم دخل عثمان -رضي الله عنه- فجلس النبي وسوَّى ثيابه.
وفي رواية: قال: "ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة".
ولا يستدل بهذا الحديث على جواز كشف الفخذين، فالإمام النووي يرى أنه مشكوك فيه هل المكشوف الساقان أم الفخذان؟ وقد وردت أدلة صحيحة صريحة بأن الفخذ من العورة.
أما الاجتهاد فلا يصح إلا ممن بلغ رتبته، وهي لا تُنال إلا بجد واجتهاد وسعة علم وإحاطة بفنون العلم، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، وهذا فيمن كان جامعًا لآلة الاجتهاد وعارفًا بالأصول وعالمًا بوجوه القياس، أما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42432