هل الغرة على العاقلة أم على الجاني؟
تطلق الغرة على ما يجب في الجناية على الجنين، وهو عبد أو أمة، واختلف الفقهاء فيمن تجب عليه:
الحنفية والشافعية: تلزم الغرة العاقلة في سنة، ولا يرث الجاني منها شيئاً. تفصيل الحنفية: إذا ضرب الرجل بطن امرأته وألقت جنيناً ميتاً، فعلى عاقلة الأب الغرة. وإذا أجهضت المرأة نفسها متعمدة دون إذن الزوج، فعلى عاقلتها الغرة. وإن أذن الزوج أو لم تتعمد، فالصحيح أن الغرة واجبة على عاقلتها أيضاً. المالكية: تجب الغرة في مال الجاني في العمد مطلقاً، وفي الخطأ إذا بلغت ثلث الدية فأكثر فعلى عاقلته. الحنابلة: الغرة على العاقلة إذا مات الجنين مع أمه خطأً أو شبه عمد. أما إذا كان القتل عمداً أو مات الجنين وحده، فتكون في مال الجاني. وما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً ثلاث سنين. ومن لزمته الكفارة ففي ماله مطلقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35612