ما حكم الشرع في دفع مبلغ مالي كـ "رشوة" للحصول على سكن اجتماعي، أو إعطائه كـ "هدية"، خاصة وأن الشخص مضطر لذلك، وهل يجوز عدم الوفاء بهذا الوعد؟
الرشوة نوعان: حرام إذا أدت لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا ملعون فاعله. وجائزة في حق الراشي ومحرمة على المرتشي إذا كانت وسيلة لأخذ حق أو دفع ضرر. وعليه فلا حرج من دفع المال للحصول على السكن المستحق إذا لم توجد طريقة أخرى، ويتحمل المرتشي وزر الرشوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61847