ما حكم أخذ تعويض التأمين عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن حادث سير للمتضرر وهو يمشي على قدميه؟
إذا كان التعويض المالي ناتجًا عن عقد تأمين على الحياة، فهو غير جائز شرعًا لأنه عقد محرّم فيه غرر وجهالة وميسر، ولا يجوز للمتعاقد أن يأخذ أكثر من الأقساط التي دفعها للشركة. أما إذا كان التعويض مستحقًا للشخص المصاب من طرف تسبب في الضرر، وأحالت هذه الجهة على شركة تأمين، فلا مانع من أخذ التعويض لأنه استيفاء لحقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75642