العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ المحكوم به من شركة التأمين بعد تعرضي لحادث سير أدى إلى إصابتي بعيني، وهل يجوز لي الانتفاع به في العلاج أو غيره، مع العلم أن الطرف الآخر هو الجاني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان سائق السيارة الأخرى هو الجاني، فينقسم الأمر لقضيتين:

1. أرش الجروح:

- إذا بلغت ثلث الدية، فعلى عاقلة الجاني.

- إذا لم تبلغ الثلث، فمن ماله الخاص.

- إذا لم يكن للجاني عاقلة، فتؤخذ الدية أو الأرش من ماله على الراجح.

2. مقاضاة شركة التأمين:

- لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة رقم 68956.

- إذا جاز الترافع ضد شركة التأمين، فيجب أن تكون أجرة المحامي معلومة ومحددة، ولا تكون بنسبة مما سيخرج من تعويض، وإذا كان العقد على الصورة الأخيرة فليس له إلا أجرة مثله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77543
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي