هل يُعدّ الحديث مع المرأة الأجنبية لغير حاجة حرامًا بالإجماع، وما هي أقوال أهل العلم في ذلك إذا لم يوجد إجماع؟
العمل بالأحكام الشرعية لا يتوقف على الإجماع، ومن ترجح لديه حكم بدليل شرعي أو بتقليد عالم ثقة، وجب عليه العمل به، والخلاف ليس حجة لترك العمل. محادثة الرجل للشابة الأجنبية أو العكس لغير حاجة باب فتنة؛ لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع المفضية للحرام، ونهت عن مقاربة الزنا ودواعيه. نص بعض أهل العلم على منع إلقاء السلام على الأجنبية عند عدم أمن الفتنة. تجوز محادثة الأجنبية عند الحاجة وأمن الفتنة، ويدخل في ذلك صلة الأرحام غير المحارم بالسلام والكلام بقدر الحاجة وبشرط أمن الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196298