هل يرث أبناء الأخ من الأم المتوفى، وما هو تقسيم التركة بين الزوجة والأخت من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للهالك غير الزوجة والأخت من الأم، تُقسم بينهما كالتالي: للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت من الأم السدس فرضًا ثم تأخذ الباقي ردًا. ولا شيء لأبناء الأخ من الأم. تُقسّم التركة على اثني عشر سهماً، تأخذ الزوجة ثلاثة أسهم، والأخت من الأم تسعة أسهم (اثنان فرضاً والباقي رداً).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121632
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121632
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي