هل يرث أبناء الأخ من الأم المتوفى، وما هو تقسيم التركة بين الزوجة والأخت من الأم؟
إذا لم يكن للهالك غير الزوجة والأخت من الأم، تُقسم التركة بينهما كالتالي: للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت من الأم السدس فرضًا ثم تأخذ الباقي ردًا. ولا شيء لأبناء الأخ من الأم. تُقسّم التركة على اثني عشر سهماً، تأخذ الزوجة ثلاثة أسهم، والأخت من الأم تسعة أسهم (اثنان فرضاً والباقي رداً).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121632