هل حمل المرأة للقوس والسهم يعد تشبهاً بالرجال، ويجعل رياضة الرماية محرمة عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في صحة قصة أم سعيد بنت أبي جهل التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم متقلدة قوسًا، لكن مرفوع (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال) صحيح.
ويُمنع على المرأة التشبه بالرجل فيما هو من خصائصه كالملبس والمشية والكلام، أما ما هو مشترك أو ما تغير عرفه فلم يعد خاصًا بالرجال فلا يحرم. وتُعد ممارسة المرأة للعبة الرمي بالقوس والتدرب عليها مباحة إذا كانت في مكان آمن من اطلاع الرجال، ودون إشراف رجل أجنبي، ودون تشبه بالرجال في اللباس أو الأفعال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21483
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21483
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي