هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين، وما هي الحقوق المالية لأهل البيت (ذي القربى) التي يجب أن تدفعها لهم الدولة، وهل يحسب لهم أجر عدم أخذها إن لم تُدفع؟
اختلف أهل العلم في مسألة جواز دفع الزكاة لآل البيت إذا حُرموا حقهم من بيت المال، وقد ذهب النووي والرافعي من الشافعية إلى عدم الجواز، وذهب المرداوي من الحنابلة، والحطاب من المالكية، وجمع من الحنفية، وغيرهم إلى الجواز. وحق آل البيت في بيت المال هو خمس الخمس من الفيء أو الغنيمة، كما جاء في القرآن الكريم. وإذا فقد آل البيت نصيبهم المذكور، فينالون الثواب الأخروي إذا صبروا واحتسبوا ذلك عند الله تعالى. ويجوز للشخص دفع الزكاة لأقاربه الفقراء باستثناء الأبوين والأولاد الذين تجب نفقتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67662