العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب المحتاجين، وما هي الحقوق المالية لأهل البيت (ذي القربى) التي يجب أن تدفعها لهم الدولة، وهل يحسب لهم أجر عدم أخذها إن لم تُدفع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في مسألة جواز دفع لآل البيت إذا حُرموا حقهم من بيت المال، وقد ذهب النووي والرافعي من الشافعية إلى عدم الجواز، وذهب المرداوي من الحنابلة، والحطاب من المالكية، وجمع من الحنفية، وغيرهم إلى الجواز. وحق آل البيت في بيت المال هو خمس الخمس من الفيء أو الغنيمة، كما جاء في القرآن الكريم. وإذا فقد آل البيت نصيبهم المذكور، فينالون الثواب الأخروي إذا صبروا واحتسبوا ذلك عند الله تعالى. ويجوز للشخص دفع الزكاة لأقاربه الفقراء باستثناء الأبوين والأولاد الذين تجب نفقتهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67662
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي