لماذا يعتبر الفقهاء كل ما يخرج من السبيلين، قليلاً كان أم كثيرًا، طاهرًا أم نجسًا، ناقضًا للوضوء رغم عدم وجود أدلة واضحة على ذلك باستثناء المذي وريح الدبر، وما المقصود بـ "بغير تكلف" في سياق خروج السائل من المرأة بعد الغسل، وهل الشك في خروج شيء ثم التحقق منه بعد الصلاة يعتبر تكلفًا، وهل تجب إعادة الصلاة إذا تكرر هذا الأمر؟
الخارج من السبيلين قسمان: معتاد، مثل البول والغائط، وهو ناقض للوضوء إجماعًا. وغير معتاد، مثل الدم والدود، وهو ناقض للوضوء عند جمهور العلماء.
أما الشك في خروج السائل أثناء الصلاة فلا ينقض الوضوء حتى يُتيقن بخروجه بسماع صوت أو شم ريح.
وإذا خرج السائل إلى باطن الفرج الذي لا يبدو بالانفراج عند الجلوس لقضاء الحاجة، فلا ينتقض الوضوء. أما إذا خرج إلى ما يبدو عند الجلوس لقضاء الحاجة (بالنسبة للثيب)، فينتقض الوضوء. وبالنسبة للبكر، لا ينتقض إلا بالخروج الكلي خارج الفرج.
إذا تيقنتِ خروج السائل قبل الفراغ من الصلاة، فيجب إعادة الوضوء والصلاة التي صُليت بعد الحدث. أما إذا احتمل خروجه بعد الصلاة، فلا إعادة لتلك الصلاة، ولكن يجب الوضوء للصلاة التالية. وإذا تكرر الأمر بحيث أصبح سلسًا، فله حكم آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138622
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138622
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي