هل تُعدّ الزوجة ناشزًا بناءً على ما ذُكر من سلوكياتها، وفي حال اعتبارها ناشزًا، هل تسقط حقوقها عند الطلاق؟ وهل تحصل الزوجة على قيمة قائمة المنقولات الموقّع عليها أم القيمة الحقيقية للأثاث إذا كان هناك غش في تقدير القائمة؟ وهل يجوز للزوج نقل أغراض زوجته إلى بيت أهله؟
ما ذكر عن الزوجة من امتناع عن فراش زوجها، وتطاولها بسبه وسب أهله، وعصيان أوامره؛ هو نشوز يسقط حقها في النفقة والسكنى والقَسْم، ولا يسقط حقها في المهر (معجله ومؤجله) إذا دخل بها الزوج، وبالتالي لا يجوز للزوج أخذ أغراضها الخاصة، لأن هذا حقها الثابت، وظلم الزوجة لا يبرر ظلمها.
يجوز للزوج عَضْلُ الزوجة الناشز بالامتناع عن طلاقها وتركها معلقة حتى تفتدي منه بمال.
قائمة الأثاث التي التزمها الزوج ووقع عليها تلزمه، لأنه رضي بدفع هذا المال على سبيل المهر، وتقصيره في السؤال والاستقصاء لا يمنع التزامه بما فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101604